Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74731 بتاريخ 15/01/2019 : نطاق نظر محكمة الإحالة ينحصر في الجزء المنقوض دون ما عداه

J P 74731/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة الإحالة بالقضية في حدود ما قبل من المطاعن التي بني عليها النقض، ولا تمتد ولايتها إلى الأجزاء التي لم يشملها النقض لاتصال القضاء بها وحيازتها حجية الأمر المقضي به وخروجها عن نطاق نظرها.
  2. تحديد نطاق تعهد محكمة الإحالة يكون بالجزء المنقوض من الحكم لا بالمطاعن المثارة، وقبول محكمة التعقيب لمطعن دون غيره جائز قانونا ويترتب عنه حصر إعادة النظر في موضوع النقض وحده.
  3. مناقشة عناصر الإثبات وترجيحها يدخل في صميم السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة القانون ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم يبن على تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.