Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68104 بتاريخ 08/01/2019 : استئناف النيابة العمومية يثبت بالتنصيص الممضى على ظهر الملف داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يرتب الفصل 212 م.ا.ج البطلان أو السقوط أو أي جزاء على عدم إمضاء مطلب الاستئناف ما دام النص لم ينص على ذلك صراحة.
- يعدّ التنصيص على الطعن على ظهر الملف مع وضع الإمضاء والتاريخ داخل الأجل القانوني استئنافا قائما بذاته لأن الغاية من الشكلية تتحقق به ولا يشترط المشرّع شروطا خاصة لشكليات مطلب استئناف النيابة العمومية.
- يتعيّن على المحكمة عند الجدل حول قيام استئناف النيابة العمومية التثبت والتحري في مؤيدات الملف وملحوظاته وتنصيصاته وعدم تحميل الفصل المعتمد تشددا غير مؤسس قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.