Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68714 بتاريخ 08/01/2019 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى استند قضاؤها إلى قرائن متظافرة مبررة

J P 68714/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا متى أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
  2. اعتراف المتهم لدى باحث البداية يمكن اعتماده ولو تراجع عنه لاحقا متى وجد بالملف ما يعززه من قرائن مادية تدعم صدوره وصحته.
  3. تصريحات بقية المتهمين يمكن للمحكمة الأخذ بها متى كانت متناسقة ومتظافرة ولا يظهر منها أنها وردت لدرء التهمة عن قائليها وتحميلها لغيرهم، ويعد اطمئنان المحكمة إليها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.