Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68715 بتاريخ 08/01/2019 : شهادة متهم على متهم تعتمد متى كانت متناسقة ومتظافرة ومؤيدة بقرائن تعززها
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
- يمكن للمحكمة الأخذ بتصريحات متهم على متهم متى كانت متناسقة ومتظافرة ومؤيدة بقرائن تعززها ولم يثبت أنها سيقت لدرء التهمة عن صاحبها وتحميلها لغيره.
- تقدير الأدلة ووزن القرائن واستخلاص ثبوت التهمة من نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما يفيد وجود ما يعززه بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 150م.ا.ج-الفصل 96م. م. م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.