Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72164 بتاريخ 08/01/2019 : انتفاء الركن القصدي ينهض سببا لعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- يشترط لقيام الجريمة أن يثبت عنصر العلم بفساد المصدر بوصفه ركنا قصديا متى كان هذا العلم لازما للتجريم، فإذا لم تقم بملف الدعوى قرينة قوية ثابتة تفيد توافره تعيّن اعتبار الركن القصدي مختلا.
- إن اعتماد محكمة الموضوع على قرينة عدم العلم بفساد المصدر متى لم يثبت خلافها يعد تعليلا سائغا يقود إلى انتفاء المسؤولية الجزائية عند غياب الركن القصدي.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لقرائن الإدانة وتكوين قناعتها، لأن ذلك يندرج ضمن الجدل الموضوعي المحجوب عن رقابة التعقيب عملا بمقتضيات الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.