Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38302 بتاريخ 18/11/2019 : لا يعتمد ثبوت العود إلا على الدليل الثابت المتمثل في بطاقة سوابقه العدلية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها بينها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى بُني على تحليل مستساغ محمل اتصالا وثيقا بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو هضما لحق الدفاع.
- قيام جريمة الاتجار أو إحالة مادة مخدرة لا يتوقف على حصر أدلتها في عناصر ثابتة بعينها بل يكفي توفر العناصر التي من شأنها إقناع وجدان المحكمة بارتكاب الفعل في إطار حرية الإثبات في المادة الجزائية.
- لا يستقيم تطبيق قاعدة العود بمجرد التصريح به جلسة دون الاستناد للدليل الثابت المتمثل في بطاقة سوابقه العدلية مع الإشارة إلى السوابق وتواريخها وإلا عُدّ ذلك ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض في خصوص هذا الفرع.
Textes appliqués
- قانون 1992/6118 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.