Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71943 بتاريخ 08/01/2019 : بطلان القرار الاستئنافي عند إغفال البت في قبول الاستئناف شكلا

J P 71943/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. يُعدّ البتّ في صحة الاستئناف من الناحية الشكلية واجبا قانونيا أوليا على محكمة الاستئناف يسبق التعرض لأصل النزاع، ويترتب على إغفاله مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية الموجبة للنقض.
  2. لا تتعهد محكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى الجزائية إلا بموجب طعن في الحكم الابتدائي بما يفرض عليها بيان موقفها منه إقرارا أو نقضا، وإلا كان قرارها مختلا لمخالفته إجراءات الطعن الأساسية.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض كافيا لتصحيح القرار ولم يترك النقض شيئا يستوجب إعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.