Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01143 بتاريخ 28/11/2018 : اختصاص القضاء العدلي في جريمة الحق العام عند انتفاء صفة العسكري زمن ارتكابها
Principe juridique
- يُحدّد اختصاص المحاكم العسكرية حصرا بالصور الواردة بالفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية، فلا يمتدّ إلى جرائم الحق العام إلا في الحالات الاستثنائية التي نصّ عليها ذلك الفصل على وجه التحديد.
- لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام لمجرّد اكتساب المتهم صفة العسكري لاحقا، بل يتوقف على ثبوت الصفة العسكرية زمن ارتكاب الفعل موضوع التتبع.
- متى خرجت الجريمة عن حالات الاختصاص العسكري المحددة قانونا تعيّن إرجاعها إلى القضاء العدلي باعتباره صاحب الولاية العامة في المادة الجزائية تطبيقا لمقتضيات الفصل 169 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.