Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72685 بتاريخ 28/11/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على قناعة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وتحديد قوة الدليل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا.
- لا يقوم سبب النقض المبني على ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون إذا كان قضاء محكمة الموضوع قد تأسس على أسباب صحيحة مستمدة من عناصر الملف وتطبيق سليم للنص القانوني، بما يجعل ما انتهت إليه نتيجة لازمة لمقدماتها.
- الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وإعادة مناقشة قناعتها يعد خروجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب، ما لم يثبت انعدام التعليل أو فساد الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصول 218 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.