Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72929 بتاريخ 28/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند الاقتصار على تجريد التهمة دون مناقشة أدلة الإدانة
Principe juridique
- القاضي الجزائي وإن كان يتمتع بحرية تقدير الوقائع والأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه يلتزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لمختلف عناصر الملف.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بتجريد تهمة الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية الواردة بالملف وما انطوى عليه محضر البحث من قرائن يمكن أن تؤثر في قيام الإدانة أو نفيها.
- تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية لصحتها وركن أساسي لحجيتها بما يوجب نقض القرار عند ثبوت عدم استساغة التعليل أو قصوره عن الإحاطة بعناصر القضية.
Textes appliqués
- الفصل 92 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.