Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72929 بتاريخ 28/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند الاقتصار على تجريد التهمة دون مناقشة أدلة الإدانة

J P 72929/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي وإن كان يتمتع بحرية تقدير الوقائع والأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه يلتزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لمختلف عناصر الملف.
  2. يعد الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بتجريد تهمة الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية الواردة بالملف وما انطوى عليه محضر البحث من قرائن يمكن أن تؤثر في قيام الإدانة أو نفيها.
  3. تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية لصحتها وركن أساسي لحجيتها بما يوجب نقض القرار عند ثبوت عدم استساغة التعليل أو قصوره عن الإحاطة بعناصر القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.