Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65829.2018 بتاريخ 28/11/2018 : سلامة تبليغ مستندات الاستئناف تتحقق بثبوت تسليم المؤيدات المضمنة بالكشف للخصم
Principe juridique
- يعتبر تبليغ مستندات الاستئناف مستوفيا لشكلياته متى ثبت بمحضر التبليغ تسليم الخصم المؤيدات المضمنة بكشف المؤيدات، ولا ينهض الطعن بخرق الإجراءات على مجرد الادعاء بعدم تبليغها إذا كان الثابت بالمحضر خلاف ذلك.
- يبنى رد مطعن ضعف التعليل متى استند الحكم إلى محضر تبليغ يفيد على وجه التحديد المؤيدات التي تسلمها الخصم وكانت هي ذاتها المعتمدة في التعليل، إذ يكون التعليل قائما على أساس واقعي ثابت في وثائق الملف.
- لا يقبل الدفع بعدم قانونية قبول الاستئناف لوجود مؤيدات غير مبلغة إلا إذا تعارضت المؤيدات المضمنة بكشف الاستئناف مع المؤيدات الثابت تسليمها بمحضر التبليغ، أما عند التطابق فلا محل للقول بفساد الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصول 134 و 70 و 71 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.