Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63057.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تأجيل النظر في مطلب تصحيح العقلة التوقيفية لا يقبل إلا إذا كانت العقلة بحراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ
Principe juridique
- قواعد التنفيذ باعتبارها من قواعد الإجراءات المدنية والتجارية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية هي قواعد إلزامية لا يجوز التوسع في تطبيقها أو تأويلها خارج الصور التي ضبطها المشرع.
- تأجيل النظر في طلب تصحيح العقلة التوقيفية لا يُقبل إلا في الصورة الحصرية التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من الفصل 335 من م م م ت عندما تكون العقلة بحراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ.
- إذا كانت العقلة التوقيفية المراد تصحيحها مؤسسة على حكم قابل للتنفيذ فإن المحكمة تواصل البت في مطلب تصحيحها ولا تأثير للعقل التوقيفية المجراة بين يدي المدين المعقول عنه في نزاعات أخرى على قيام شروط التصحيح المستمدة من الفصول 330 وما بعده من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م ح ع autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 306 من م ا ع autres décisions
- الفصل 333 من م م م ت autres décisions
- الفصل 330 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 335 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 337 و 339 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.