Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65644.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الخصوم بالحكم بما لم يطلبه المستأنف

J P 65644/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع مقيدة بطلبات الخصوم فلا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الأطراف أو بأكثر مما طلبوه، ويعد الحكم بما لم يطلبه الخصوم موجبا للنقض طبق الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت.
  2. إذا لم يستأنف المستأنف فرعا معينا من فروع الحكم الابتدائي فإن قضاء محكمة الاستئناف بتعديله يعد خروجا عن نطاق الاستئناف وتجاوزا لطلبات الخصوم يقتضي نقض الحكم في هذا الجزء.
  3. تقدير الجراية كتعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ قائم على عناصر تقدير لها سند صحيح واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت فقرة 6-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م اش-الفصل 31 من ماش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.