Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67940.2018 بتاريخ 28/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأعمال الاختبار متى كان تعليلها سائغا قانونا

J P 67940/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يشكّل امتدادا للخصومة ولا يفتح لمحكمة التعقيب باب إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات ما دامت المسألة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. تقدير أعمال الاختبار وترجيح تقرير خبير على آخر يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أسباب سائغة قانونا ولم يشبه تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
  3. يثبت الحق في التعويض على أساس الفصل 82 من م اع متى استظهر الحكم بثبوت الضرر وقيام الفعل الضار وتحقق العلاقة السببية بينهما ولم يقدم المسؤول ما ينفي عنه المسؤولية أو يدحض الأساس الفني الذي بُني عليه ثبوت الضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 82 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.