Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62282 بتاريخ 25/09/2018 : رفض إدخال البائع طبق الفصل 635 م اع يقتضي التثبت من حصول الإعلام والتنبيه للمشتري
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 635 م اع يقتضي أن يكون رفض إدخال البائع مؤسسا على تحقق اختيار المشتري مباشرة الخصام بعد إعلامه والتنبيه عليه بأن مباشرته للخصام تمنع رجوعه على البائع.
- إذا تمسك المشتري بطلب إدخال البائع منذ الطور الابتدائي فلا يجوز اعتباره قد اختار مباشرة الخصام بنفسه على وجه يسقط حقه في إدخال البائع أو يبرر رفض طلبه بدعوى عدم سلوكه الطريق القانوني.
- إهمال المحكمة التثبت من استيفاء شروط الإعلام والتنبيه المنصوص عليها بالفصل 635 م اع قبل ترتيب آثار الحرمان من الرجوع على البائع يعد خطأ في تأويل وتطبيق النص ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 225 م م م ت-الفصل 635 م اع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.