Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56036.2017 بتاريخ 28/11/2018 : قبول الدفع بعدم دستورية نظام الأمر بالدفع يقتضي تعارضه الصريح مع النص الدستوري
Principe juridique
- إجراءات الأمر بالدفع بوصفها نظاما خاصا لا تمس من حق التقاضي على درجتين ما دام الطعن فيها بالاستئناف يفتح باب المواجهة ويتيح للمستأنف مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات ويُلزم محكمة الدرجة الثانية بالبحث في جدية المنازعة.
- سكوت محكمة الموضوع عن دفع مؤسس على عدم دستورية مؤسسة إجرائية قائمة الذات يعدّ ردا ضمنيا على عدم وجاهته متى كان هذا الدفع غير قائم على تعارض صريح يفضي إلى إلغاء النص أو نسخه وفق قواعد النسخ.
- يشترط لاستخلاص الدين بطريق الأمر بالدفع قيام دين ثابت غير معروض لمنازعة جدية، وتقدير جدية المنازعة ومدى دحضها للمؤيدات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة تعقيب متى كان تعليلها سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت-الفصل 108 من الدستور-الفصل 59 و ما بعده من م م م ت-الفصل الثامن من القانون عدد 52 لسنة 2000-الفصل 542 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.