Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58387.2017 بتاريخ 28/11/2018 : رفض الاستئناف شكلا لعدم احترام موجبات الفصل 134 لا يستقيم دون ثبوت استدعاء محامي المستأنف طبق القانون
Principe juridique
- لا يقضى برفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بموجبات الفصل 134 من م م م ت إلا بعد التثبت من بلوغ استدعاء محامي المستأنف وفق الطريقة القانونية واحترام أجل التبليغ الأدنى المحدد قانونا قبل الجلسة.
- حضور محام بالجلسة نيابة عن محامي المستأنف لا يفيد بذاته علم هذا الأخير المسبق بموعدها ولا يقوم مقام الاستدعاء القانوني ولا يرتب الآثار الإجرائية المترتبة عن الاستدعاء المنظم بالنصوص الخاصة.
- خلو الملف من جذر الاستدعاء المبلغ لمحامي المستأنف يمنع المحكمة من التحقق من احترام أجل التبليغ القانوني ويجعل رفض الاستئناف شكلا مؤسسا على تطبيق غير سليم للنص الإجرائي بما يفضي إلى هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصلين 133 و 135 من م م م ت-الفصل 44 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.