Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56081 بتاريخ 28/11/2018 : عدم قبول الدفع بخرق أحكام الفصلين 28 و 38 من قانون فواجع الشغل لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تكوين عقيدتها من الدلائل والمستندات، ويكفي لسلامة قضائها أن تورد تعليلا له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمة بالإجابة التفصيلية عن كل حجة متى كان ما اعتمدته متضمنا الرد المسقط لها.
- تمسك الخصم بوجود تعويض سابق عن الأجر المفقود بسبب المرض لا ينفي من حيث المبدأ استحقاق الجراية المترتبة عن الحادث إذا ثبتت علاقة العجز بالحادث بمقتضى اختبار طبي مأذون به ولم يقع الطعن الجدي في أساسه.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع بخرق نصوص لا تتصل بالنظام العام إذا لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، لأن الطعن بالتعقيب ينحصر في مراقبة تطبيق القانون دون فتح باب منازعات جديدة خارجة عن النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 28 من قانون فواجع الشغل-أحكام الفصل 38 من قانون فواجع الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.