Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56192.2017 بتاريخ 28/11/2018 : سقوط دعوى التعويض عن تفاقم الضرر بمرور الزمن الثلاثي من تاريخ العلم بالضرر وبمن تسبب فيه
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف وتعيّن صفتهم السابقة كخصوم، ويكفي تخلف أحد هذه الشروط لانتفاء حجية الاتصال ومنع التمسك به.
- دعوى التعويض عن تفاقم الضرر لا تتحقق فيها وحدة الموضوع مع دعوى التعويض عن الضرر المباشر متى كان التفاقم يرتبط بعوامل لاحقة تجعل موضوع الطلب مغايرا للطلب الأول، بما ينفي اتصال القضاء.
- أجل السقوط الثلاثي المنصوص عليه بالفصل 115 م ا ع لا يبدأ إلا من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يفعّل الأجل الطويل الوارد بذات الفصل إلا عند عدم تحقق هذا العلم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 وما بعده من م م م ت -الفصل 481 م ا ع -الفصل 115 م ا ع -الفصل 96 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.