Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64947.2018 بتاريخ 27/11/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا لم يشمل تبليغه جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، فإن الطعن فيه يقتضي شمول جميع أطراف الحكم بإجراءات الطعن، وإلا اعتبر الطعن مختلا برمته ويتعين التصريح برفضه شكلا.
- يجوز اعتماد إرادة المشرع في الأحكام الإجرائية المنظمة للطعن بالاستئناف بشأن تحديد الخصوم وإدخال من لم يشمله الطعن، تطبيقا للفصل 197 م م م ت، متى كان ذلك غير متعارض مع أحكام الطعن بالتعقيب.
- تبليغ مستندات التعقيب على وجه لا يطابق الشكل الذي توجبه الفقرة الثالثة من الفصل 8 م م م ت يعد خللا شكليا في إجراء أساسي تلتزم المحكمة بالتحقق منه ويبرر رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 154 م م م ت-الفصل 197 م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 8 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.