Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64947.2018 بتاريخ 27/11/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا لم يشمل تبليغه جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة

J P 64947/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، فإن الطعن فيه يقتضي شمول جميع أطراف الحكم بإجراءات الطعن، وإلا اعتبر الطعن مختلا برمته ويتعين التصريح برفضه شكلا.
  2. يجوز اعتماد إرادة المشرع في الأحكام الإجرائية المنظمة للطعن بالاستئناف بشأن تحديد الخصوم وإدخال من لم يشمله الطعن، تطبيقا للفصل 197 م م م ت، متى كان ذلك غير متعارض مع أحكام الطعن بالتعقيب.
  3. تبليغ مستندات التعقيب على وجه لا يطابق الشكل الذي توجبه الفقرة الثالثة من الفصل 8 م م م ت يعد خللا شكليا في إجراء أساسي تلتزم المحكمة بالتحقق منه ويبرر رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 154 م م م ت-الفصل 197 م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 8 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.