Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53968.2017 بتاريخ 28/11/2018 : قرينة الضمان على حافظ الشيء لا ترتفع إلا بإثبات فعل كل ما يلزم لمنع الضرر

J P 53968/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الشيئية على مجرد ثبوت حفظ الشيء وتسبب هذا الشيء في الضرر، دون حاجة لإثبات خطإ شخصي في جانب الحافظ.
  2. لا يكفي لدفع قرينة الضمان المقررة على الحافظ إثبات عدم التقصير أو الإهمال، لأن شرط الإعفاء يتمثل في إثبات القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر على وجه الإيجابية لا على وجه نفي الخطإ.
  3. يتعين للإعفاء من المسؤولية الشيئية ثبوت أمرين متلازمين هما فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وقيام سبب الإعفاء المتمثل في امر طارئ او قوة قاهرة او بسبب من لحقه، ولا يجوز الاكتفاء بأحدهما.
  4. يعد قلب عبء الإثبات على المتضرر لإلزامه بإثبات تقصير الحافظ خرقا لقواعد الفصل 96 من م ا ع متى ثبتت العلاقة السببية بين الشيء والضرر.

Textes appliqués

  • احكام الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 96 م إ ع-الفصل 96 من م اع-الفصلان 655 و 657 من م ت-الفصل 151 من م ت ب-الفصل 96 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.