Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55982 بتاريخ 28/11/2018 : لا يجوز للمحكمة طرح الرأي الفني للخبير بتعليل إنشائي قائم على التخمين
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة استبدال المعطى الفني الوارد بتقرير الخبرة باستنتاجات احتمالية أو تخمينات غير مؤسسة على رأي فني مضاد، لأن ذلك يفضي إلى تعليل إنشائي لا ينهض سندا للاقتضاء.
- يبقى الرأي الفني للخبير معتمدا ما لم يثبت خلافه بوسيلة فنية مغايرة، ويكون طرحه دون قيام دليل فني مخالف تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل موجبين للنقض.
- إذا كان تقرير الخبرة قد ميز بين أضرار سابقة وأضرار لاحقة وأكد عدم إدراج العطب محل النزاع ضمن قائمة الأضرار المعاينة سابقا، فإن حمل الوقائع على خلاف هذا التمييز يعد تحريفا للوقائع يعيب القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.