Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56262/55794 بتاريخ 28/11/2018 : بطلان هبة العقار عند وفاة الواهب قبل تسليم الموهوب تسليما ماديا
Principe juridique
- التسليم في عقد الهبة يعد ركنا لازما لقيامها وفق أحكام الفصل 201 م أ ش، فتكون الهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل حصول التسليم ولو اجتهد الموهوب له في طلبه.
- تسليم العقار في الهبة يخضع لقواعد تسليم المبيع عملا بالفصل 202 م أ ش، ولا يتحقق في العقار إلا بتخلي الواهب عنه وإخلائه وتسليم مفاتيحه بما يضعه تحت تصرف الموهوب له دون مانع على معنى الفقرة الأولى من الفصل 593 من مجلة الالتزامات والعقود.
- تسليم حجج التملك وتسجيل عقد الهبة لدى القباضة المالية لا يقوم مقام تسليم العقار ولا يثبت انتقال الحوز، إذ يقتصر أثر تسليم الحجج كوسيلة تسليم على الحقوق المجردة وضمن شروطها المنصوص عليها بالفصل 594 م إ ع.
- القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/10/28 ذو غاية جبائية تتعلق بمعاليم التسجيل ولا ينسخ أحكام الفصل 201 م أ ش ولا يضفي الصحة على هبة الرقبة التي لم يتم فيها التسليم قبل الوفاة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 م أ ش-الفصل 533 م إ ع-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 201 و 202 م أ ش-الفصل 202 و 203 م ا ش-الفصل 201 من نفس المجلة-القرار التعقيبي عــدد 83 المؤرخ في 2004/5/21-الفصل 202 من نفس المجلة-الفقرة الأولى من الفصل 593 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 594 م إ ع-الفصل 935 م إع-القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/10/28 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.