Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56198.2017 بتاريخ 28/11/2018 : عدم قبول التعقيب المبني على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات

J P 56198/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مجرّد مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى علّلت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا سائغا قانونا.
  2. للمحكمة أن ترفض طلب إعادة العرض على الفحص الطبي متى تبين لها عدم جدواه وعدم قيام موجب جدي له، خاصة إذا كان التقرير الطبي محررا من أهل الاختصاص ومؤسسا على معاينة علمية ومعايير معتمدة دون تقديم ما يطعن فيه بوجه مؤسس.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت ممارسة المتضرر لعمل فعلي، وإنما يقدّر بحسب ما يلحق قدرته على ممارسة نشاط مهني من نقص، ويجوز اعتماد اللاجر الأدنى المضمون عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان.
  4. لا يقبل لأول مرة لدى محكمة التعقيب مطعن جديد لم يسبق إثارته أمام محاكم الأصل ولا يتعلق بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.