Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54934.2017 بتاريخ 28/11/2018 : قيام الإكراه كعيب رضا متى ثبت كسبب حاسم للتعاقد دون اشتراط تزامنه مع إمضاء العقد

J P 54934/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يبطله متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
  2. الإكراه الموجب للإبطال يكفي فيه أن يثبت كسبب ودافع ملجئ إلى التعاقد وفق معيار حدوث اضطراب معنوي ذي بال أو خوف من ضرر فادح، دون اشتراط أن يقع فعل الإكراه أثناء وبمناسبة إمضاء العقد.
  3. تكون المحكمة قد أساءت تطبيق قواعد الإثبات وهضمت حقوق الدفاع إذا رفضت وسيلة استقرائية منتجة مثل الخبرة المتعلقة بجديّة الثمن باعتبارها قرينة قوية متلائمة لإثبات الإكراه، ثم قضت بعدم توفر شروط إثباته رغم أن النص يجيز إثباته بالقرائن القوية إلى جانب البينة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 تاسعا من م م م ت-الفصل 41 من م م م ت-احكام الفصل 42 من م م م ت-الفصل 43 من م إ ع-الفصل 51 من نفس المجلة-الفصل 444 من م إع-الفصل 330 من م اع-الفصل 8-الفصل 43-الفصل 58-الفصل 61-الفصل 331-الفصل 50 من م اع-الفصل 51 ثانيا-الفصل 242 من م اع-الفصل 2 و 43 من م اع-الفصل 325 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.