Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67218 بتاريخ 27/11/2018 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء الحيل المدلسة المفضية لتسليم المال

J P 67218/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. قيام جريمة التحيل يقتضي أن يكون تسليم المال نتيجة وسائل احتيالية تتمثل في اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات تقنع بوجود مشاريع لا أصل لها، ولا يكفي مجرد ثبوت حصول المتهم على مال الغير دون تحقق تلك الوسائل.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الملف تظل مقيدة بوجوب تعليل الاجتهاد تعليلا مستساغا دون تحريف لمضمون العناصر المعتمدة أو إفراط في تأويلها بما يغير دلالتها القانونية.
  3. يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة أو البراءة استعراض عناصر الملف والرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة، وإغفال ذلك أو التعليل المتعارض مع مظروفات الملف يجعل الحكم مخالفا لمقتضيات تعليل الحكم الواقعي والقانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.