Jurisprudence

قرار شرح للقضية عدد 00925 بتاريخ 27/11/2018 : اتصال القضاء يمنع إعادة فتح بحث تحقيقي جديد متى اتحد الموضوع والسبب والأطراف

J P 00925/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. اتصال القضاء يهدف إلى حماية استقرار الحقوق ومنع صدور أحكام وقرارات متضاربة، ويتأسس على وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف باعتبارها الركائز الحاسمة لقيامه.
  2. متى انتهى القضاء إلى إعدام ملف تحقيقي شكلا وأصلا ترتب عن ذلك إلغاء جميع نتائجه القانونية وامتنع قانونا إحداث بحث تحقيقي جديد في ذات الموضوع وبين نفس الأطراف.
  3. شرح القرار التعقيبي يقتصر على تحديد مقصده القضائي بضبط نطاق الإبطال والإعدام وآثاره القانونية دون إنشاء قضاء جديد أو تعديل منطوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.