Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67418.2018 بتاريخ 27/11/2018 : خروج دعوى ترتيب آثار التنبيه بالدفع المفضي إلى فسخ عقد الكراء عن اختصاص قضاء العجلة لاقتضائها مساسا بالأصل

J P 67418/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في الدعاوى التي تبت في مآل عقد الكراء وتفصل في تحقق شروط الفسخ أو عدمه، لأن ذلك يعد مساسا بالأصل ويخرج عن مقتضيات النظر الوقتي المنصوص عليها لقضاء العجلة.
  2. إن ترتيب آثار التنبيه بالدفع على معنى التشريع المنظم للكراء التجاري يقتضي التثبت من توفر النتيجة القانونية للتنبيه ومن تمسك موجهه بترتيب أثر الفسخ أو عدوله عنه صراحة أو ضمنا، وهي عناصر تستوجب أعمالا استقرائية وأبحاثا موضوعية لا تتلاءم مع طبيعة قضاء العجلة.
  3. يظل المدعي مالكا لدعواه ولا يجوز للمحكمة الحكم بالفسخ أو ترتيب آثاره عند عدول موجّه التنبيه عن طلبه أو إبدائه عدم الرغبة في ترتيب أثر الانفساخ، لأن المحكمة لا تملك معارضة إرادة من أنشأ الخصومة في حدود ما يجيزه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.