Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59243.2018 بتاريخ 26/11/2018 : لا يقبل في التعقيب إثارة دفع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع

J P 59243/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يجعل محكمة القانون درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذلك لا يقبل من الطاعن إثارة طلبات أو دفوعات جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
  2. مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الأحكام تنحصر في التثبت من قيام التعليل على أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع ولا إلى تقدير وسائل الإثبات ولا إلى استخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية ترجع لاجتهاد قضاة الأصل.
  3. متى تناول قضاة الموضوع الدفوع المثارة أمامهم وعللوا رفضها تعليلا سائغا وكافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، فإن ما يثار تعقيبيا في شأنها يكون غير ذي أساس ويتعين رده.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.