Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59720 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه المؤيدات الإجرائية التي أوجبها الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يستمد المعقب ضدهم صفتهم في مطلب التعقيب من مركزهم القانوني في القضية منذ انطلاقها باعتبار المصلحة والصفة، ولا يتوقف إدراجهم ضمن إجراءات الطعن على إرادة الطاعن أو اختياره للأطراف المشمولين بالطعن.
- يعد الإخلال بالإجراءات الأساسية موجبا تثيره محكمة القانون من تلقاء نفسها عملا بإحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.