Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74094 بتاريخ 26/11/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 263 مكرر جديد داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه لنسخة الحكم المطعون مذكرة في أسباب الطعن وفق ما يوجبه القانون.
- يستلزم قبول مطلب التعقيب الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عذل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم القيام بهذا الإجراء إلى سقوط الطعن لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية.
- تعد مباشرة إجراءات التعقيب بواسطة محام في المادة الجنائية شرطا إجرائيا جوهريا، ويترتب على تخلفه الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.