Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59341.2018 بتاريخ 26/11/2018 : عبء إثبات خلاص الأجر المحمول على المؤجر عند ثبوت العلاقة الشغلية

J P 59341/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بكل وسائل الإثبات ويعود لمحكمة الأصل تقدير حجيتها بشرط تعليل ما انتهت إليه على أساس له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.
  2. متى ثبتت العلاقة الشغلية ترتب عنها استحقاق الأجر قانونا وتصبح ذمة المؤجر عامرة بالأجرة ما لم يثبت خلاصها وفق قواعد عبء الإثبات.
  3. لا يعد غياب بطاقات الخلاص مانعا من المطالبة بالأجر لأن بطاقة الخلاص تحرر عند دفع الأجرة ويقع إمضاؤها لاحقا من العامل فلا تكون وسيلة الإثبات الوحيدة لقيام خلاص الأجرة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 15 منن م ش-الفصل 403 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.