Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59341.2018 بتاريخ 26/11/2018 : عبء إثبات خلاص الأجر المحمول على المؤجر عند ثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بكل وسائل الإثبات ويعود لمحكمة الأصل تقدير حجيتها بشرط تعليل ما انتهت إليه على أساس له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.
- متى ثبتت العلاقة الشغلية ترتب عنها استحقاق الأجر قانونا وتصبح ذمة المؤجر عامرة بالأجرة ما لم يثبت خلاصها وفق قواعد عبء الإثبات.
- لا يعد غياب بطاقات الخلاص مانعا من المطالبة بالأجر لأن بطاقة الخلاص تحرر عند دفع الأجرة ويقع إمضاؤها لاحقا من العامل فلا تكون وسيلة الإثبات الوحيدة لقيام خلاص الأجرة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 15 منن م ش-الفصل 403 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.