Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59698 بتاريخ 26/11/2018 : قيام موجب تطبيق الفصل 39 من الاتفاقية الاطارية المشتركية عند تقدير إلزامية إحداث اللجنة الاستشارية بالمؤسسة

J P 59698/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير إلزامية إحداث اللجنة الاستشارية بالمؤسسة يقتضي تطبيق الحل الذي قرره الفصل 39 من الاتفاقية الاطارية المشتركية لوضعية المؤسسة التي يقل عدد عملتها عن 20 عاملا، ولا يجوز استبعاد موجب التطبيق لمجرد عدم بلوغ ذلك العدد.
  2. الاعتداء بالعنف الشديد داخل موقع العمل يعد خطأ فادحا يبرر الإيقاف الفوري عن العمل، مع بقاء المؤجر ملزما باتباع الإجراءات القانونية التأديبية الواجبة بحسب وضعية المؤسسة من حيث عدد العملة.
  3. مخالفة المحكمة لمقتضيات النص الواجب التطبيق عند تنظيم إجراءات التأديب بالمؤسسات التي يقل عدد عملتها عن 20 عاملا تشكل مخالفة للقانون توجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 2 و 39 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 37 و 38 من الاتفاقية الاطارية-38 من الاتفاقية المشتركة للنزل-14 من م ش-الفصل 39 من الاتفاقية الاطارية المشتركية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.