Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62990 بتاريخ 26/11/2018 : قيام جريمة الإحالة الديوانية عند عدم الإدلاء بوثيقة تثبت مصدر البضاعة المشمولة بقاعدة إثبات المصدر
Principe juridique
- تكييف توفر أركان الجريمة الديوانية واستنتاجها من الوقائع والوثائق المعروضة يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية حتى يتسنى التثبت من ثبوت التهمة أو انتفائها.
- متى أوجب الفصل 290 فقرة أولة من مجلة الديوانة الإدلاء بوثيقة تثبت مصدر البضاعة المشمولة بقاعدة إثبات المصدر عند أول طلب من الأعوان المؤهلين فإن عدم الإدلاء بتلك الوثيقة يحقق أركان جريمة الإحالة الديوانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.