Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75704 بتاريخ 26/11/2018 : سريان أجل إعلام صندوق ضمان حوادث المرور باستثناء الضمان من تاريخ تبليغ محضر الأبحاث عند عدم ثبوت تسلمه سابقا

J P 75704/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. يشترط للتمسك بعدم التأمين أو بحالات الإستثاء من الضمان أن يعلم المؤمن صندوق ضمان حوادث المرور بذلك داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وفق الصيغة التي يفرضها النص حتى لا يسقط حقه.
  2. عند عدم ثبوت حصول العلم بتسلم محضر البحث من أي جهة فإن تبليغ مستندات الدعوى للمؤمن بما فيها محضر الأبحاث يعد منطلق احتساب أجل إعلام الصندوق باستثناء الضمان.
  3. إذا تم إعلام صندوق ضمان حوادث المرور باستثناء الضمان داخل الأجل المحتسب من تاريخ تبليغ محضر الأبحاث فإن الدفع بسقوط حق المؤمن لعدم احترام الأجل يكون غير وجيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 89 م ط-الفصل 120 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.