Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58317/57039 بتاريخ 26/11/2018 : منحة الوفاة تخرج عن اختصاص الدوائر الشغلية باعتبارها لا تنشأ عن تطبيق عقد الشغل

J P 58317/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُحدَّد اختصاص الدوائر الشغلية بكون النزاع ناشئا عن تطبيق عقد الشغل، فإذا كان الطلب لا يندرج ضمن هذا الإطار فإنه يخرج عن ولايتها القضائية.
  2. عبء إثبات استحقاق منحة الراحة السنوية محمول على من يطلبها، وتقدير كفاية الإثبات أو اعتبار الطلب مجردا من وسائل الثبوت يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يُراقَب تعقيبيا متى كان التعليل سائغا.
  3. لا يجوز إثارة طلب جديد أمام محكمة الاستئناف لم يُطرح في الطور الابتدائي، ويترتب عن ذلك عدم تعهّد محكمة الدرجة الثانية بالنظر فيه أو الرد عليه لعدم اتصاله بالمطاعن الموجهة للحكم الابتدائي.
  4. متى ثبتت العلاقة الشغلية فإن عدم احترام المؤجر لإجراءات تشغيل الأجانب لا يرتب جزاء حرمان العامل من الأجور والمستحقات ما دام النص لا يقرّر ذلك، وتبقى الحقوق المالية المتخلدة بالذمة قابلة للمطالبة بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 183 م.ش و50-4 من الاتفاقية القطاعية للملابس الجاهزة-الفصول 289 و420 و 421 م.ا.حم-الفصل 144 م م م ت-الفصل 174 و176 م.ا.ح-الفصل 120 م ش-الفصل 258 م.ش-الفصل 67 من م ح ق رخ-الفصل 241 م ا ع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 14 م.ش-الفصل 123م.ش-الفصل 189-الفصل 67 م.ق.ب.خ-الفصل 247 م ا ع-الفصلين 420 م ا ع و14-5 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.