Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59902 بتاريخ 03/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بانقضاء ثلاث سنوات من آخر عمل إجرائي دون قطع أو تعليق
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا انقضت المدة القانونية كاملة دون أن يتخللها عمل من أعمال التتبع القاطع أو سبب من أسباب التعليق، ويحتسب الأجل من تاريخ آخر إجراء تم في شأن التتبع.
- يعدّ آخر عمل إجرائي متصل بالتتبع هو الأساس المعتمد لاحتساب أجل مرور الزمن، فإذا جاوزت الإجراءات اللاحقة هذا الأجل دون قطع أو تعليق ترتب عن ذلك انقضاء الدعوى العمومية.
- لا يؤثر التذرع بالتأخير أو التباطؤ في الإجراءات على قيام مرور الزمن متى لم يثبت وجود سبب قانوني لقطع الأجل أو تعليقه، ولا يصلح ذلك بذاته سندا لرفض الدفع بسقوط الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.