Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71622 بتاريخ 26/11/2018 : عدم سماع الدفع بانتفاء الصفة إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 71622/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدفع أمام محكمة التعقيب أن يكون قد أثير لدى محكمة الموضوع حتى تكون قد أبدت رأيها فيه وتمكين محكمة التعقيب من رقابة حسن تطبيق القانون بمناسبته.
  2. يتعين أن يكون تعليل الأحكام شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية حتى يستقيم قانونا وفقا للقواعد المقررة لتعليل الأحكام.
  3. إذا جاءت عبارات النص القانوني مطلقة وجب حملها على إطلاقها دون تمييز غير منصوص عليه، ولا يقبل تأويل يقيد نطاقها بغير سند من النص.

Textes appliqués

  • الفصل 136 من المجلة الجنائية-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 19 م م م ت-الفصل 107 م ا ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 533 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.