Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63085 بتاريخ 21/11/2018 : سريان أجل الإعلام بالحادث في عقد التأمين ينطلق من تاريخ العلم بالإجراء الممهد للمطالبة القضائية
Principe juridique
- يُفهم شرط الإعلام بالحادث في عقد التأمين على أنه يتصل بالواقعة التي تُنشئ احتمال تفعيل الضمان ضد المؤمن، فلا يكفي العلم المادي بالضرر ما لم يقترن بما يفيد قيام إجراءات قانونية أو مطالبة من شأنها ترتيب مسؤولية المؤمن له.
- يُحتسب أجل الإعلام الاتفاقي المنصوص عليه بعقد التأمين من التاريخ الذي يثبت فيه علم المؤمن له أو من يمثله بإجراء قانوني ممهد لمطالبة تعويض تُنسب فيها المسؤولية إلى المؤمن له، لا من تاريخ تدخل المؤمن له أو الغير لمعالجة سبب الضرر.
- لا يترتب سقوط الحق في التعويض لعدم احترام أجل الإعلام إلا إذا ثبت أن واقعة بدء سريان الأجل هي الواقعة المقصودة بشرط الإعلام في العقد، وهي الواقعة التي تُعرّف الحادث بوصفه مُنشِئا لاحتمال رجوع المضرور على المؤمن له وما يستتبعه من تفعيل ضمان المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 9 من عقد التأمين-الفرع الرابع من الفقرة السادسة من عقد التأمين-الفصل 12 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل السابع من محلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.