Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65354.2018 بتاريخ 21/11/2018 : تغيير صيغة التعويض عن الضرر المادي بالطلاق في الاستئناف لا يعد طلبا جديدا

J P 65354/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. التحجير الوارد بالفصل 147 من م م م ت ينصرف إلى تغيير الطلب أو الزيادة المبنية على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى لما في ذلك من مساس بحقوق الطرف المقابل وبمبدأ الدفاع على درجتين.
  2. تحوير صيغة التعويض عن الضرر المادي من رأسمال إلى جراية أو العكس عند الاستئناف لا يعد طلبا جديدا متى كان أصل طلب التعويض عن الضرر المادي قائما أمام محكمة الدرجة الأولى واقتصر التغيير على شكل الصرف دون الاستناد إلى سبب قانوني مغاير.
  3. رفض المحكمة قبول تحوير صيغة التعويض عن الضرر المادي تأسيسا على الفصل 147 من م م م ت رغم اتحاد الوقائع والفرع المدعى به يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض في هذا الفرع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 وما بعده من م م م ت -أحكام الفصل 147 من م م م ت -القرار ع13035دد الصادر بتاريخ 11 جـــوان 2015 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.