Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63961 بتاريخ 19/06/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم مباشرة إجراءات الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن طبق القانون ثم امتنع عن الحضور وعن تكليف محام للقيام بالإجراءات التي أوجبها الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن تقرير سقوط مطلب التعقيب رفضه شكلا باعتباره جزاء إجرائيا مرتبطا بعدم استكمال موجبات مباشرة الطعن وفق الشروط التي ضبطها القانون.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات لمجلة.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات لمجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.