Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63851 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تصاغ بعبارات عامة دون بيان عناصر الإدانة المدعى إغفالها لأن ذلك يحول دون ممارسة رقابتها على الحكم المطعون فيه.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في المآخذ القانونية المحددة حصرا كالاختصاص والإفراط في السلطة وخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه ولا تمتد إلى الجدل الموضوعي حول تقدير الوقائع ووسائل الإثبات.
- إذا استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بينها بتعليل منطقي مستساغ ولم يثبت تحريف الوقائع أو إغفال ما له أصل ثابت بالملف فإن تقديرها لقيمة الحجج وترجيحها يظل من صميم سلطتها ولا يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.