Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65942.2018 بتاريخ 21/11/2018 : تقدير منحة السكن يقتضي إبراز حاجيات المحضونين تعليلا

J P 65942/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق، بما في ذلك الجراية العمرية والغرم المعنوي، يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. العبرة في تقدير الجراية العمرية هي ضمان استمرار قدر ما اعتادته الزوجة من نمط عيش في ظل الحياة الزوجية بالاعتماد على عناصر التقدير القانونية التي أبرزتها المحكمة تعليلا، ولا يلزمها الأخذ بكل قرينة مدلى بها متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف تكفي لتسويغ ما انتهت إليه.
  3. منحة السكن المحكوم بها لفائدة الحاضنة ومحضونها تقتضي من المحكمة، عند تطبيق عناصر الفصل 56 من م اش، إبراز حاجيات المحضونين وربطها بوقائع النزاع بما يبين مصلحتهم عند التقدير، وإلا شاب الحكم ضعف في التعليل يوجب نقضه في هذا الفرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.