Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55961.2017 بتاريخ 21/11/2018 : اعتبار كتب الاتفاق صلحا متى تضمن رفع النزاع بالتنازل المتبادل
Principe juridique
- تكييف كتب الاتفاق وإضفاء وصفه القانوني يخضع لسلطة محكمة الموضوع التي تستخلصه من عبارات الكتب ومقاصد أطرافه اعتمادا على أحكام مجلة الالتزامات والعقود.
- إذا ثبت أن كتب الاتفاق رفع النزاع بتنازل كل طرف عن المطالبة بالتعويضات أو الغرامات، انقلب النزاع إلى صلح بالمعنى القانوني بما ينفي موضوع الالتجاء إلى التحكيم بشأنه.
- يعد تفعيل الشرط التحكيمي في نزاع سبق رفعه بصلح غير مطابق للطريق المتفق عليه لفض النزاعات، ويترتب عن ذلك بطلان القرار التحكيمي الصادر بناء على هذا التفعيل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 10 من مجلة التحكيم-الفصل 42 خامسا من مجلة التحكيم-الفصل 42 اولا وثانيا ورابا من مجلة التحكيم-الفصل 42 رابعا من مجلة التحكيم-الفصل 42 ثالثا-الفصل 17 من مجلة التحكيم-الفصل 42 سادسا-الفصول 242 و 1471 و 358 م اع-الفصلين 1 و 3 من مجلة التحكيم-الفصل 515 منها وما تلاه-الفصل 27 من عقد الصفقة-الفصل 1458 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.