Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55961.2017 بتاريخ 21/11/2018 : اعتبار كتب الاتفاق صلحا متى تضمن رفع النزاع بالتنازل المتبادل

J P 55961/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. تكييف كتب الاتفاق وإضفاء وصفه القانوني يخضع لسلطة محكمة الموضوع التي تستخلصه من عبارات الكتب ومقاصد أطرافه اعتمادا على أحكام مجلة الالتزامات والعقود.
  2. إذا ثبت أن كتب الاتفاق رفع النزاع بتنازل كل طرف عن المطالبة بالتعويضات أو الغرامات، انقلب النزاع إلى صلح بالمعنى القانوني بما ينفي موضوع الالتجاء إلى التحكيم بشأنه.
  3. يعد تفعيل الشرط التحكيمي في نزاع سبق رفعه بصلح غير مطابق للطريق المتفق عليه لفض النزاعات، ويترتب عن ذلك بطلان القرار التحكيمي الصادر بناء على هذا التفعيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.