Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65908.2018 بتاريخ 21/11/2018 : تقدير كفاية محضر معاينة مكالمة هاتفية لإثبات الخيانة الزوجية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا سائغا
Principe juridique
- ثبوت الضرر الموجب للطلاق وتقدير الأدلة المقدمة لإثباته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ولم يحصل تحريف لمضمون الأدلة.
- عبء إثبات الخيانة الزوجية باعتبارها فعلا ضارا يبقى محمولا على مدعي الضرر، ولا ينهض الطعن بمجرد التمسك بوجود دليل قدم للملف ما لم يثبت أنه كاف بذاته لإقامة الحجة حسب ما تستخلصه محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا يعاب على محكمة الموضوع عدم سعيها لإتمام حجج الخصوم أو تكوين حجة للمدعي متى لم يثبت ما يوجب عليها قانونا إجراء أبحاث أو استقراءات من تلقاء نفسها، وتطبيق ذلك يخضع لمقتضيات الفصل 12 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.