Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55521.2017 بتاريخ 21/11/2018 : طلب الرجوع في الهبة لا يقبل إلا بثبوت الجحود باعتباره مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا.
- الرجوع في الهبة لافتقاد شرط الجحود يقتضي ثبوت عناصر الجحود بثبوتا جديا يقوم على حجج معتبرة، ويكفي لرد الدعوى عدم قيام أي مؤيد أو بداية حجة على ما يدعى من أفعال تشكل جحودا.
- متى باشرت محكمة الموضوع الأبحاث والتحريرات اللازمة وأذنت بسماع البينة واستقرأت الوقائع في نطاق سلطتها التقديرية وانتهت إلى انتفاء الجحود، فإن قضائها يكون بمنأى عن تحريف الوقائع أو قصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 210 من م ا ش-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 86 و ما بعده من تحرير-الفصل 201 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.