Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50766.2017 بتاريخ 19/11/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء نسخة الحكم الأصلية من جميع القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- إمضاء نسخة الحكم الأصلية من المسائل الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها استكمال الحكم لإجراءاته التي تكسبه المشروعية والنفاذ.
- مخالفة موجب إمضاء نسخة الحكم الأصلية من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم تجعل القرار فاقدا لإجراء أساسي وتستوجب نقضه.
- إذا تعذر إمضاء أحد القضاة بعد التصريح بالحكم وجب أن يمضيها من بقي منهم مع التنصيص بنسخة الحكم على ذلك التعذر المانع للإمضاء.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 6-4 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.