Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50766.2017 بتاريخ 19/11/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء نسخة الحكم الأصلية من جميع القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 50766/201819 novembre 2018

Principe juridique

  1. إمضاء نسخة الحكم الأصلية من المسائل الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها استكمال الحكم لإجراءاته التي تكسبه المشروعية والنفاذ.
  2. مخالفة موجب إمضاء نسخة الحكم الأصلية من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم تجعل القرار فاقدا لإجراء أساسي وتستوجب نقضه.
  3. إذا تعذر إمضاء أحد القضاة بعد التصريح بالحكم وجب أن يمضيها من بقي منهم مع التنصيص بنسخة الحكم على ذلك التعذر المانع للإمضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 6-4 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.