Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63849 بتاريخ 21/11/2018 : سريان أجل الإعلام في عقد التأمين ينطلق من تاريخ اتخاذ المتضرر لإجراء قانوني يواجه به المسؤول

J P 63849/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل الإعلام الاتفاقي المنصوص عليه بعقد التأمين على المسؤولية المدنية من التاريخ الذي تُبلَّغ فيه المؤمَّن لها بقيام المتضرر بإجراءات قانونية تمهيدا لمواجهتها بدعوى التعويض، لا من مجرد تاريخ حصول العطب أو العلم به.
  2. لا يُقبل التمسك بسقوط الحق في الضمان لعدم الإعلام داخل الأجل إلا إذا ثبت أن واقعة الإعلام المعتمدة قانونا قد تجاوزت الأجل الاتفاقي المحرر بالعقد على نحو واضح من عناصر الملف.
  3. الاختبار المأذون به قضائيا والمُنجز من أهل الخبرة وفق القواعد الفنية والقانونية يُعد حجة في تقدير الضرر وأسبابه وقيمته ما لم يُقدَّم ما يثبت يقينا ما يخالف نتائجه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفرع الرابع فقرة سادسة من الشروط الخاصة لعقد التأمين-الفصل التاسع منه-الفصل 12 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.