Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70253 بتاريخ 19/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر

J P 70253/201819 novembre 2018

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمضي الأجل القانوني من تاريخ ارتكاب الفعل، وبمباشرة التتبع داخل الأجل يتحول النزاع إلى سقوط العقاب الذي لا ينقطع إلا بأعمال تتبع قاطعة للتقادم وفق الضوابط القانونية.
  2. إذا أثارت المحكمة عنصرًا معتمدًا لاحتساب التقادم أو لتقدير سلامة إجراءات التتبع ثم لم تُرتّب الأثر القانوني الصحيح على عدم تقديمه وتجاوزت ما قررته من إجراءات دون تعليل مقنع، كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل ومخالفا لحسن تطبيق القانون.
  3. خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر الذي منعهم من الإمضاء يعد خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.