Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70250 بتاريخ 14/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يُستفاد من أحكام الفصل 261 من م ا ج أن جزاء السقوط لا يُرتّب إلا إذا استُكملت عناصره القانونية المتمثّلة في تحقق الاستدعاء الكتابي ثم انقضاء الأجل دون إيداع المستندات.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.